تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

90

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> هي قذرة ؟ قال : يكفى الإناء » ( الوسائل ج 1 ص 113 و 114 في الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 و 7 ) ونحوهما غيرهما من الروايات المذكورة في نفس الباب ، فراجع . [ 1 ] كموثقة عمار عن أبي عبد اللّه - ع - ( في حديث ) قال : « سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وحضرت الصلاة وليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعا ، ويتيمم » . ومثلها رواية سماعة ( الوسائل ج 1 ص 113 و 116 في الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 14 و 2 ) . [ 2 ] كرواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « ان عليا سئل عن قدر طبخت ، وإذا في القدر فأرة ؟ قال : يهرق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل » ( الوسائل ج 1 ص 150 في الباب 5 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 3 ) . ونحوها رواية زكريا بن آدم المروية في ( الوسائل ج 2 ص 1056 في الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 ) . [ 3 ] كحسنة زرارة عن أبي جعفر - ع - قال : « إذا وقعت الفأرة في السمن ، فماتت فإن كان جامدا -